الباب الرابع
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 55 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التعليق المؤقت لممارسة السفن حق المرور غير المضر في مناطق محددة من المياه الإقليمية وينظم الملاحة في الحدود البحرية لبعض الموانئ.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة ، الشواطئ المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، لا سيما المواد 529 و 530 و 562 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد نطاق المياه الإقليمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 66-40 المؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن تنظيم ملاحة السفن التجارية والصيد البحرى وسفن النزهة، لا سيما المادة الأولى منه 4 رمضان عام 1416ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 72-194 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الأجنبية بالمياه الإقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانئ الجزائرية في زمن السلم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي :