الباب الرابع
المادة 2
تحدث في المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، مادة 77 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 77 مكرّر : يجب على المتعامل المتعاقد خلال الأربعين ( 40 ) يوما التي تعقب نهاية الآجال المفتوحة للقيام بالمعاينة في حالة عدم الدفع، أن يشعر بالأسباب التي جعلت الخدمات التي ثبتت معاينتها لم تكن موضوع دفع جزئي على الأقل.
وإذا لم يتمّ هذا التبليغ أو لم يطرأ الدفع عند انقضاء هذا الأجل يخوّل التأخير بناء على طلب صريح من المقاولة الحق في فوائد عن التأخير تحسب ابتداء من اليوم الذي يعقب انقضاء الأجل المذكور وبنسبة الفائدة المصرفية المتوسطة القصيرة الأمد".