الباب الرابع
المادة 2
يجب على السفن المتوجهة إلى موانئ زموري ودلّس وتيقزرت أو الخارجة منها أن تمر عبر ممرات الملاحة الآتية : * ممر زموري :
ممر مركز على الميناء وموجه شمال جنوب ومحدد بخطوط الطول : 0033351 شرقا 2 : 003346:2 شرقا * ممر دلس:
ممر مركز على الضوء الأخضر في مدخل الميناء و موجه شمال جنوب ومحدّد بخطوط الطول : 1 : 003548:1 شرقا : 003558 شرقا .2 * ممر تيقزرت :
ممر مركز على الميناء وموجه شمال جنوب ومحدد بخطوط الطول : 1 : 6:1 00408 شرقا : 8:2′07°004 شرقا