مرسوم تنفيذي رقم 96-50
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
المادة الأولى
يحدد سعر القنطار القانوني التجاري الواحد عند الإنتاج من حبوب محصول سنة 1995 كما يأتي :
- القمح الصلب ........................ 1.900 دج / ق
- القمح اللين ............ 1.700 دج / ق يدفع هذا السعر للمنتجين عند تسليم إنتاجهم، ويشتمل على إتاوة يتكفل بها هؤلاء المنتجون.