مرسوم تنفيذي رقم 96-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-49 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 11 يناير سنة 1996، يحدد شروط التأمين 12 يناير سنة 1996، يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية 13
المادة 2
تحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي :
1 - الجسور ،
2 - الأنفاق،
3 - السدود،
4 - القنوات
5 - الطرق،
6 - الطرق السريعة
7 - الحواجز المائية التلية
8 - المكاسر ،
9 - الموانىء والمرافيء ومباني الحماية
10 - قنوات نقل المياه
11 - خطوط السكك الحديدية
12 - مدرجات هبوط الطائرات.