مرسوم تنفيذي رقم 96-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-49 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 11 يناير سنة 1996، يحدد شروط التأمين 12 يناير سنة 1996، يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية 13
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 182 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة المباني العمومية التي يعفى أصحابها الطبيعيون أو المعنويون من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية.