مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 6
تكلف لجنة النشاطات المتعددة القطاعات بما يأتي : 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- تشجع البحث الأساسي والتطبيقي، المتعلق بالتقنولوجيات النظيفة ووسائل تنفيذها،
- تقترح برامج متعددة القطاعات للتسيير الدائم للموارد الطبيعية تشجع استعمال الطاقات المتجددة بكل الوسائل،
- تعد وتقترح استراتيجية تخطيط مندمجة للمؤسسات الإنسانية.