مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 5
تتكوّن اللّجنة القانونية والاقتصادية من 24 عضوا، يختارون من بين موظفي الإدارات المركزية وفروعها وممثلي الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة والجامعيين والخبراء والباحثين المختصين حسب النسب الآتية :
- خمسة ( 5 ) من الإدارة المركزية
- ثلاثة ( 3 ) من الإدارة اللامركزية
- خمسة ( 5 ) جامعيين،
- أربعة ( 4 ) خبراء،
- أربعة ( 4 ) باحثين،
- ثلاثة ( 3 ) من الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة.