مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 4
تكلّف اللّجنة القانونية والاقتصادية بما يأتي :
تقوم بدراسات مستقبلية من أجل تحديد الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستديمة
- تحلل السياسات القطاعية وانسجامها مع الأولويات البيئية وتوضّح استراتيجيات حماية البيئة،
- تقترح وسائل قياسية، اقتصادية ومالية التي تسمح بحماية أفضل للبيئة.