مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 12
المجلس الأعلى مؤهل لإنشاء لجنة أو لجان مؤقتة خاصة به، مكلّفة بإبداء آرائها حول مسائل معينة.