مرسوم تنفيذي رقم 96-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-48 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 وكيفياته في مجال " المسؤولية المدنية عن المنتوجات
المادة 4
يتعين على المؤمن له أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المنتوجات وتجنب الأضرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.