مرسوم تنفيذي رقم 96-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-48 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 وكيفياته في مجال " المسؤولية المدنية عن المنتوجات
المادة 2
يضمن التأمين المسمى " المسؤولية المدنية عن المنتوجات " طبقا للتشريع المعمول به المستهلكين والمستعملين وغيرهم من الآثار المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية المهنية بسبب الأضرار الجسمانية المادية والمالية التي تتسبب فيها المنتوجات.