مرسوم تنفيذي رقم 96-478
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-478 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 353 )
المادة 3
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك". أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.