مرسوم تنفيذي رقم 96-478
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-478 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 353 )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قورارة - شمال " ( الكتل : 316 ب 3، 317، 319 ب 3، 321 ب 3 و 322 ب 2 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30537,44 كلم2، وتقع في تراب ولايات أدرار، البيض وبشار .