مرسوم تنفيذي رقم 96-477
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-477 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-284 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "سباع" (الكتلتان : 352 أ و
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في المساحة المسماة " سباع" ( الكتلتان : 352أو353 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.392,24 كلم2، وتقع في تراب ولاية أدرار. 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية