مرسوم تنفيذي رقم 96-474
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 5 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش
المادة 3
تحدد الأصول الأصلية للصندوق المشترك للتوظيف المنشأ وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمليون دينار ( 1.000.000 دج ) .
لا تطبق هذه الأحكام على الصناديق المشتركة للتوظيف المنشأة لصالح مستخدمي المؤسسات في 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 12 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.