مرسوم تنفيذي رقم 96-474
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 5 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش
المادة الأولى
عملا بالمادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم المبلغ الأدنى لرأس المال الأصلي لشركة استثمار ذات رأس مال متغيّر ) ش. إ.ر. م.م) وكذا المبلغ الأدنى للأصول الأصلية للصندوق المشترك للتوظيف ( ص.م.ت).