مرسوم تنفيذي رقم 96-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
المادة 5
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسه.
يضبط رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.