مرسوم تنفيذي رقم 96-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
المادة 4
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص تهمه القضايا المطروحة للنقاش ضمن جدول الأعمال، وبأي شخص آخر قد ينيره في أثناء مداولاته. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه