مرسوم تنفيذي رقم 96-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
المادة الأولى
ينشأ في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للماء مجلس وطني للماء، يدعى في صلب " النص " المجلس" ويكلف بما يأتي:
- تحديد وسائل تنفيذ السياسة الوطنية للماء عن طريق التشاور الفصل في الخيارات الوطنية الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بمشاريع تهيئة الموارد المائية وجلبها وتوزيعها واستعمالها، تقويم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء تقويما منتظما، الفصل في الملفات الخاصة المتعلقة بمسائل الماء التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالري.