مرسوم تنفيذي رقم 96-471
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-471 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها . 21
المادة 6
تطبق أحكام المادتين 4 و 5 بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالحماية الاجتماعية والمالية، والجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.