مرسوم تنفيذي رقم 96-471
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-471 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها . 21
المادة 2
تجمع المصالح المكلفة بالنشاطات الاجتماعية ضمن مديرية النشاط الاجتماعي، وتضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.