مرسوم تنفيذي رقم 96-470
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996
المادة 6
تقدّم البلديات المنحة على أساس قوائم المستفيدين والاعتمادات المالية التي تخصصها المديرية المكلفة بالحماية الاجتماعية في الولاية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.