مرسوم تنفيذي رقم 96-470
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996
المادة 5
يتضمن ملف صاحب الطلب ما يأتي :
- طلب خطي يحرره صاحب الطلب،
- شهادة عائلية أو شهادة شخصية للحالة المدنية
- شهادة طبيّة تثبت الحالة الصحية لصاحب الطلب أو نسبة العجز بالنسبة للعاجزين أو المصابين بأمراض مزمنة أو نسخة من بطاقة المعوق بالنسبة للأشخاص المعوقين،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- شهادة تثبت عدم ممارسة أي نشاط مهني أو شهادة تثبت عدم الاستفادة من أي دخل.