المادة 4
تنشأ لجنة ولائية تتكلف بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الشهرية المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم، وتتشكل اللجنة مما يأتي :
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية، رئيسا،
- طبيب في الأمراض العقلية، 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية طبيب في أمراض العظام طبيب في أمراض الأذن والأنف والحنجرة،
- طبيب عام،
- ممثل المصالح المكلفة بالصحة في الولاية
- ممثل المصالح المكلفة بالمالية في المستوى المحلي،
- ممثلان (2) عن البلديات الأكثر أهمية.
تضمن المديرية المكلفة بالحماية الاجتماعية للولاية أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة، كلما دعت الحاجة، بطلب من رئيسها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه.