مرسوم تنفيذي رقم 96-470
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996
المادة 3
يقدم المستفيد أو ممثله المفوض قانونا طلب تخصيص المنحة الشهرية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدى المصالح المكلّفة بالحماية الاجتماعية للولاية التي يوجد فيها مقر سكناه. يجب أن يرفق هذا الطلب بملف طبقا لأحكام المادة 5 أدناه.