مرسوم تنفيذي رقم 96-470
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996
المادة 2
تدفع المنحة الشهرية المذكورة أعلاه والمحددة ب 300 دج لفائدة :
- الأشخاص الذين يفوق سنّهم ستين (60) سنة وغير المسجلين بمؤسسة مختصة وليس لهم أي مورد، العجزة والمصابين بمرض عضال الذين يفوق سنهم ثماني عشرة (18) سنة ومصابين بمرض مزمن يسبب العجز أو الحاصلين على بطاقة المعوق وليس لديهم أي مورد،
- العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معوقين ليس لديهم أي مورد والحاصلين على بطاقة المعوق وغير مستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن تدفع المنحة لكل شخص معوق متكفل به.