مرسوم تنفيذي رقم 96-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين
المادة 4
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يحدد المعدل الأقصى لأتعاب وسطاء كل فرع من فروع التأمين.