مرسوم تنفيذي رقم 96-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين
المادة 3
يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار التعريفات أو المقاييس المرتبطة بها الخاصة بالتأمينات الإجبارية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين.
تكلف الهيئة المختصة في التعريفات مقدما بعرض التعريفات المقترحة على إدارة المراقبة.