مرسوم تنفيذي رقم 96-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 236 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم العناصر التي تكون تعريفات الأخطار في مجال التأمين .