مرسوم تنفيذي رقم 96-469
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-469 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 15 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية . : 17 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996
المادة 8
تتكفّل ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنفقات الناجمة عن تطبيق مجانية تسعيرة النقل وتخفيضها الممنوحة طبقا للمواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم.
تدفع المبالغ المستحقة للناقلين طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /