مرسوم تنفيذي رقم 96-469
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-469 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 15 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية . : 17 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996
المادة 6
تخضع الاستفادة من مجانية النقل والتخفيضات، كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم، للحيازة على بطاقة المعوق وشهادة عديم الدخل التي تسلّمهما تباعا مديرية الولاية المكلفة بالحماية الاجتماعية وبلدية مقر الإقامة.
يعفى الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه من إثبات عدم الدخل عندما تقل أعمارهم عن 19 سنة أو عندما يزاولون دراستهم.
يجب تقديم بطاقة المعوّق للناقلين عند كل مراقبة.