مرسوم تنفيذي رقم 96-468
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 العامة للغابات
المادة 6
تلزم المفتشية العامة بإعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها تقدّمها إلى المدير العام للغابات.