مرسوم تنفيذي رقم 96-467
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 6
تزود المندوبية الولائية للصيد البحري، حسب الحاجة، بمراكز في مستوى موانىء الصيد البحري، يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالمالية وبالوظيف العمومي.