مرسوم تنفيذي رقم 96-467
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 5
تتشكّل مندوبية الصيد البحري من مصالح ومكاتب، يحدّد عددها حسب خصوصية كل ولاية وحسب أهمية الأعمال المسندة لها.
لا يمكن أن يتعدى عدد المصالح خمسا (5) وثلاثة
(3) بالنسبة للمكاتب.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالمالية وبالوظيف العمومي.