مرسوم تنفيذي رقم 96-467
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 4
يسير مندوب الصيد البحري الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه و كذا عمليات التجهيز الخاصة بالقطاع والمرتبطة بمجال اختصاصه.
وبهذه الصفة هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المخصصة له.