مرسوم تنفيذي رقم 96-467
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 3
يسير المندوبية الولائية للصيد البحري مندوب يتم تعيينه بموجب مرسوم تنفيذي، باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يحدد المرتب المرتبط بوظيفة مندوب الصيد البحري وفقا للتصنيف الخاص بالمدير الولائي.