المادة 2
تتمثل مهام المندوبية الولائية للصيد البحري في ضمان أعمال تنمية الثروة السمكية البحرية والمائية وإدارتها وتقييمها وحمايتها وتسييرها.
وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
تطبيق البرامج وتنفيذ التدابير الخاصة بتنمية الثروة السمكية البحرية والمائية وحمايتها والمحافظة عليها، تنظيم استغلال الموارد السمكية البحرية والمائية ومراقبتها وكذا استعمال مجالات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مخططات التهيئة والتسيير، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المنظمين المجالات الصيد البحري وتربية المائيات
- ترقية الاستثمار الخاص بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتشجيعه،
- اقتراح تنظيم السوق الخاصة بموارد الصيد البحري وتربية المائيات السهر على نوعية موارد الصيد البحري وتربية المائيات وسلامتها، تنظيم المهنة وتنشيطها وكذا ترقية الظروف الاجتماعية لها، جمع المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ومعالجتها وتوزيعها وإعداد الحوصلات والتقارير الدورية الخاصة بتقويم نشاطاتها،
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تطبيق البرامج الخاصة بتعميم تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات وتحسيس أصحاب المهنة والمواطنين بشأن المحافظة على الثروة السمكية البحرية والمائية.