المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يمكن أن يستفيد الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، معطوبو الحرب الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد في التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين معاش العجز أم لا.
ويمكن أن يستفيد أيضا هذه الخدمات، حسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأرامل المجاهدين وكذا أبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33، المعدلة، من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمذكور أعلاه".