مرسوم تنفيذي رقم 96-465
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-465 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. 12
المادة 9
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90 334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 52 مكرّر : يكلف المحافظ المراقب الرئيسي للتأمينات بما يأتي :
يضمن على مستواه، تحضير كيفيات الرقابة ووضعها ومتابعتها، يوزع المهام بين مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات
- يراقب سير الأعمال ويعد تقارير عنها، يجمع أعمال مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، ويقدر صحة الاستنتاجات الملاحظة قصد إعداد المحضر".