المادة 8
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 50 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرّر : يكلّف المحافظ - المراقب رئيس المهمة للتأمينات بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال الرقابة وتنظيمها،
- معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء، طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به السهر على نوعية أعمال التحقق وهذا بالقيام عند الاقتضاء، بمعية أصحابها ، بتصحيح النقائص التي تتضمنها،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ الرقابة".