المادة 5
تتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي :
" المادة 19 : .....
- التحقق في عين المكان و / أو على الوثائق، من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها .
- تدوين الاستنتاجات في محاضر.
تقديم كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التحقق والزيادة من فعالية أعمال الرقابة". 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية