مرسوم تنفيذي رقم 96-465
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-465 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. 12
المادة 10
يساعد المحافظين - المراقبين رؤساء المهمة، والمحافظين - المراقبين الرئيسيين للتأمينات موظفون ينتمون إلى أسلاك مفتشي شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
يأخذ مفتشو شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المذكورون في الفقرة أعلاه، صفة محافظ مراقب للتأمينات.