مرسوم تنفيذي رقم 96-463
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-463 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 6 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 8
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات .
المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 34 – 90 " الأمن الوطني - حظيرة السيارات".
الجدول رقم العناوين الأبواب