مرسوم تنفيذي رقم 96-463
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-463 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 6 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية