مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 9
يعين الخبير أو المحافظ في العواريات المعتمد لدى شركات التأمين طبقا للشروط المحددة في عقد التأمين .
ويتعين على الخبير أو المحافظ في العواريات أن يقدم نسخة من تقريره إلى المؤمن والمؤمن له خلال الآجال المقررة في الشروط العامة المنصوص عليها في عقد التأمين .