مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 8
يخول محافظ العواريات، زيادة على المهام المذكورة أعلاه، أن يقوم بما يأتي :
اتخاذ الإجراءات التحفظية في صالح ملاك حمولة البضائع والمؤمن
- القيام بأي نشاط يرمي إلى الوقاية من الأضرار التي تلحق البضائع.
أحكام مختلفة