المادة 4
يتوقف الاعتماد المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم على تكوين ملف يشتمل على ما يأتي : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
طلب خطي يحدد التخصص المطلوب، المؤهلات والشهادات وأية وثيقة أخرى تثبت التأهيل المهني المتصل بالتخصص المطلوب والخبرة المهنية التي تسمح للخبراء والمحافظين المعتمدين في العواريات بممارسة مهامهم،
- امتلاك محل يسمح بممارسة المهنة، مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يجب أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري :
- طلب خطي من الشركة يحدد التخصص المطلوب نسخة من قانون الشركة الأساسي،
- وصل التسجيل في السجل التجاري شهادات أو وثائق تثبت قدرة المتدخلين المهنية.
الواجبات