مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 3
يوضح مقرر الاعتماد ميدان ، التخصص، ويبلغ رئيس جمعية شركات التأمين المعنيين بهذا المقرر.
يسجل الخبراء والمحافظون المعتمدون في العواريات في قائمة تخصص لهذا الغرض.
وتبلغ هذه القائمة إلى شركات التأمين كما تعلّق في الأماكن التي تراها الجمعية ضرورية.