مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 2
يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يمارسوا مهنة الخبير والمحافظ في العواريات لدى شركات التأمين كما تنص عليها المادتان 269 و 270 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
ويشترط في ممارسة هذه المهنة حيازة اعتماد تسلمه جمعية شركات التأمين.